مرسوم تنفيذي رقم 18-199
· ج.ر عدد 48 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 207 و 210 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية.
الفصل الأوّل أحكام تمهيدية