مرسوم تنفيذي رقم 18-198
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-198 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 14
المادة 2
تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2017، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.