مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الخامس — تأطير الثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 24
يتابع أساتذة الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة ، بصفة منتظمة، دورات تكوين مستمر بهدف تحيين معارفهم وتحسينها. وتتم عمليات التكوين المستمر في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و / أو مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.