مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 20
يمكن إعادة توجيه تلاميذ الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة وإعادة إدماجهم في الثانويات الخاضعة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، وفق الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.