مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة.