الفصل الثالث — المهام
المادة 15
زيادة على مهام الثانوية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، تكلف الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة على الخصوص بما يأتي :
ضمان تكفل نوعي بالتلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم، من أجل تطوير مواهبهم ومؤهلاتهم المدرسية ، من خلال برامج متخصصة تحدد لهذا الغرض، 12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م دعم وتطوير القدرات الابتكارية والإبداعية لدى التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم من خلال تعليم نوعي حسب مؤهلاتهم، تحضير التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم للالتحاق بالمدارس العليا للتعليم العالي، تدريب التلاميذ الذين يثبتون تفوقا ملحوظا في مادة أو تخصص لتمثيل الجزائر في المنافسات العلمية الدولية، تطوير التعلم الذاتي لدى التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم.