مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الثالث — المهام
المادة 14
يهدف التعليم في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، زيادة على الأهداف المنشودة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، إلى تدريب التلاميذ في المادة أو مجموعة من المواد التي يثبتون فيها تفوقا، والذين يتمتعون بمواهب فنية وثقافية خاصة.
تمتد الدراسة في الثانوية المتخصصة ثلاث (3) سنوات.