مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الرابع — تأطير مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج
المادة 20
يتابع أساتذة مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، بصفة منتظمة، دورات تكوين مستمر بهدف تحيين معارفهم وتحسينها.
وتتم عمليات التكوين المستمر في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.