الفصل الرابع — تأطير مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج
المادة 19
تتوفر مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا على تأطير إداري وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها.
يتم انتقاء التأطير الإداري والبيداغوجي المدعو للعمل في مؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير قبول تحدد على أساس مؤشرات ومؤهلات مطلوبة لهذا النوع من التعليم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار معايير قبول التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.