المادة 4
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 25 مكرر : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.
ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام البطال أو البطالين ذوي المشاريع للالتزامات المفروضة عليهم". 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م