مرسوم تنفيذي رقم 18-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
المادة 14
يعدل عنوان القسم الرابع من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"القسم الرابع مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين"