مرسوم تنفيذي رقم 18-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
المادة 12
تعدل أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 31 : ينسق محافظ أمن الميناء المعني أشغال اللجنة العملياتية .
تجتمع اللجنة العملياتية دوريا مرة واحدة (1) في الشهر، وعند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها.
وتجتمع اللجنة العملياتية على مستوى الميناء في محلات ملائمة تعينها السلطة المينائية".