مرسوم تنفيذي رقم 18-19

مرسوم تنفيذي رقم 18-19 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة منم يزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2018

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.