مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
المادة 2
دون الإخلال بأحكام المادتين 64 و 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص والمؤسسات المعنية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع.
ويقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالأشخاص والمؤسسات، كل شخص طبيعي أو شخص معنوي.