مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 20
يمكن أعوان الجمارك، أثناء الرقابة، طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية، مهما كانت دعائمها.