مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 18
لا يمكن إجراء الرقابة في نفس الوقت مع تدخلات من نفس الطبيعة للمصالح الجبائية أو الفرق المختلطة.
ولا يمكن أن تفوق مدة رقابة الشخص أو المؤسسة ستة (6) أشهر والتي يمكن تمديدها، استثنائيا، لمدة شهرين (2) في الحالات الآتية :
– ظهور عناصر جديدة،
– توقيف الرقابة لأسباب موضوعية،
– أهمية العمليات الواجب رقابتها.
يعلم الشخص أو المؤسسة بذلك.