مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 14
يعنى كذلك بالرقابة، الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.