مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 13
يجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة ما يأتي :
– الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها،
– عمليات الجمركة الواجب رقابتها، 5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م
– معايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها.
ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل الواحد والثلاثين
(31) من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة.