مرسوم تنفيذي رقم 18-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
المادة 9
تتضمن الدمغة البيانات الآتية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– وزارة العدل،
– شعار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
– كتفية سوداء تنتهي بالأبيض،
– قيمة الدمغة.
يرفق نموذج الدمغة بهذا المرسوم.