مرسوم تنفيذي رقم 18-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
المادة 5
في حالة تعدد المحامين يكون كل محام ملزما بالإجراء المنصوص عليه في هذا المرسوم. 2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م