مرسوم تنفيذي رقم 18-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
المادة 4
في حالة التأسيس أمام الجهات القضائية الجزائية، يلزم المحامي بإلصاق الدمغة في رسائل التأسيس في حق المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني أمام جهات التحقيق أو جهات الحكم.