مرسوم تنفيذي رقم 18-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
المادة 3
يقصد بالعرائض القضائية، في مفهوم هذا المرسوم، عرائض افتتاح الدعوى وعرائض الاستئناف والمعارضة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض ومذكرات الرد وعرائض الرجوع بعد الخبرة أو التحقيق وعرائض الإدخال والتدخل في الخصومة والأوامر على العرائض.