المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق قيمة دمغة المحاماة الجهة القضائية قيمة ملاحظة الدمغة المحكمة 200 دج المجلس القضائي قيمة الدمغة في والمحكمة الإدارية 400 دج الأوامر على والجهات القضائية العرائض بالنسبة العسكرية لجميع الجهات القضائية : 100 دج محكمة الجنايات 500 دج والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع نموذج دمغة المحاماة