مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 7
يمكن الوكالة إبرام اتفاقيات واتفاقات شراكة مع كل منظمة أو تنظيم ذي نشاط مماثل في ظل احترام التنظيم المعمول به.
ويجب أن يخضع إبرام الاتفاقات على المستوى الدولي إلى موافقة الوصاية .