مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الاول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 3
يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على تقرير الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تزود الوكالة على المستوى المحلي بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات.