الفصل الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 31
يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.
وفي خلال هذه الفترة، يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومديرو مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح إلى غاية التكفل الفعلي من الوكالة بالأصول والوسائل ذات الصلة.
وتستمر الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل في ضمان جميع حقوقها وواجباتها، ولاسيما منها الأجور، بالتنسيق مع الوكالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.