الفصل الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 27
تحل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، ومشاتل المؤسسات المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ومراكز التسهيل المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتحل الوكالة، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، محل :
• الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• مشاتل المؤسسات، و
• مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.