مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 20
تحدد علاقات العمل ورواتب الموظفين، باستثناء الإطارات المسيرين، بموجب اتفاقية جماعية.