مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 19
يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي.
ويعين الإطارات المسيرون الذين يساعدونه في مهامه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح المدير العام. 4 يوليو سنة 2018 م يخضع المدير العام لعقد نجاعة يشترك في توقيعه مع الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويشترك المدير العام مع الإطارات المسيرين الآخرين في توقيع عقود النجاعة الخاصة بهم.