المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : يؤهل للاستفادة من السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” :
– حاملو المشاريع والمؤسسات الناشئة،
– المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ذات رأس مال وطني، كما هي محددة في القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– فاعلو محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.