المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : تكلف اللجنة خصوصا بما يأتي :
– متابعة وتقييم مدى تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما المتعلقة منها ببرامج العصرنة ودعم الابتكار واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية المناولة،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين فعالية وأثر برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنفذة من قبل الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.