مرسوم تنفيذي رقم 18-168
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الولاية البلدية الشلف بوقادير أم البواقي أولاد قاسم وعين مليلة البويرة ديرة تلمسان العريشة تيزي وزو ذراع الميزان تيزي غنيف قسنطينة ديدوش مراد مستغانم الحسيان 2 وهران بطيوة سوق أهراس مداوروش