مرسوم تنفيذي رقم 18-168
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في ولايات الشلف وأم البواقي والبويرة وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينة ومستغانم ووهران وسوق أهراس.