مرسوم تنفيذي رقم 18-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة 6
يلغى التصريح بالمنفعة العمومية للمنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف والمناطق الصناعية ذراع الميزان وتيزي غنيف بولاية تيزي وزو، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-176 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات ويصبح بذلك بدون أثر.