مرسوم تنفيذي رقم 18-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية.