مرسوم تنفيذي رقم 18-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة 4
يتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية.