مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 9
عندما تقدر إدارة الجمارك أن العناصر المقدّمة في الطلب لا تتضمن المعلومات الضرورية التي تسمح بإبداء رأي مؤسس، تقوم بدعوة صاحب الطلب لتقديم معلومات تكميلية خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المعلومات التكميلية.
تخصم المدة المستغرقة لتقديم المعلومات التكميلية من أجل الرد المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.