الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 8
لكي يكون ملف طلب القرار المسبق مقبولا، يجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
– طلب مقدّم وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من مقرّر الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف إدارة الجمارك،
– نسخة من الفاتورة الأولية،
– نسخة من القرار المسبق الأصلي في حالة طلب تجديد،
– كل المواصفات والبيانات والصور والتصاميم والنشريات التجارية والمخططات والوثائق التقنية، بما فيها أساليب التحاليل والمميزات المفيدة، المتعلقة بالبضائع، موضوع طلب قرارات تخص معلومات تعريفية ملزمة RTC” “، أو معلومات ملزمة حول المنشأ ”OCR“،
– عيّنة من البضاعة، إن أمكن.