الفصل السادس — النشر والسرّية
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“
1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ............................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ....................................................:
2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ...........................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
هام جدا بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة مخصّص للإدارة رقم التسجيل ....................................................................:
مكان الإيداع .......................................................................:
تاريخ الاستلام ......../......./......:
الوثائق المرفقة (اذكر العدد) .............................................:
العيّنة : نعم لا
3 - إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية ملزمة “CTR”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية الملزمة .................................................................................:”RTC“ ساري المفعول ابتداء من ... / ... / ...
تعيّين البضاعة ..................................................................:
البند أو البند التعريفي الفرعي:.........................................
4 - نوع العملية :
هل يتعلق هذا الطلب بعملية :
تصدير استيراد وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ.... في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيبات إلخ....، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 5 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
5 - التسمية التجارية للبضاعة والبيانات التكميلية (سرّي) التسمية التجارية .............................................................:
بلد المنشأ : .........................................................................
القيمة ................................................................................:
الوزن .................................................................................:
8 - وصف البضاعة )*( (أذكر عند الضرورة مكونات البضاعة بدقّة، طريقة التحليل ذلك قيمة العناصر المكوّنة، مجال استخدام البضائع والعلامة على الحالة في حالة تشكيلات بضائع). )*( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى.
6 - التصنيف المحتمل لمقدّم الطلب البند أو البند التعريفي الفرعي: .........................................
7 - القاعدة أو القواعد العامة التفسيرية التي يمكن تطبيقها للتصنيف المحتمل : ............................................................................................. .............................................................................................
المتبعة، نوع الطريقة المستعملة في الإنتاج، القيمة بما في التجارية المعتادة أو المناسبة، عرضها موضّبة قصد بيعها الملحق الأول (تابع)
9 - العيّنات، إلخ...
اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب :
عيّنات كتيبات صوّر تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)...........
هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا
10 - طلبات معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ أخرى أذكر فيما إذا قدمت طلب معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ أو حصلت على معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ لبضائع مطابقة أو مشابهة.
نعم لا، في حالة الإيجاب، أذكر التوضيحات أدناه وأرفق نسخة من قرار المعلومات التعريفية الملزمة .”RTC“ تاريخ الطلب : .. / .. / ......
الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية الملزمة :..........................”RTC“ تاريخ سريان المفعول ............................................................................:
تسمية البضاعة: ......................................................................................
البند أو البند التعريفي الفرعي:................................................................
11 - هل لديكم معرفة بوجود قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) :
12 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج وكلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة.
إمضاء مقدم الطلب المرجع ...............................:
التاريخ ........../....../.....:
حرّر ب.............................
الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الثاني الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“
1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ............................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ....................................................:
2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ...........................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
هام جدا مخصّص للإدارة رقم التسجيل ....................................................................:
مكان الإيداع .......................................................................:
تاريخ الاستلام ......../......./......:
الوثائق المرفقة (اذكر العدد) .............................................:
العيّنة : نعم لا
3 - إعادة إصدار قرار معلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية المنشأ “CTR”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية المنشأ ................................................................................:”RCO“ ساري المفعول ابتداء من ... / ... / ...
تعيّين البضاعة ..................................................................:
البند أو البند التعريفي الفرعي:.........................................
4 - نوع العملية :
هل يتعلق هذا الطلب بعملية :
تصدير استيراد بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ.... في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيّبات الخ.........، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 11 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
5 - الإطار القانوني أذكر في أي إطار قانوني ستعالج البضائع المنشأ غير التفضيلي ....................................:
المنشأ التفضيلي ..........................................:
(وضح طبيعة الاتفاق التفضيلي)
6 - القواعد المحتمل تطبيقها :
7 - البند أو البند التعريفي الفرعي للبضائع :
8 - وصف مسار إنتاج البضائع (مكان الإنتاج، التسلسل الزمني وطبيعة العمليات) الملحق الثاني (تابع)
9 - معلومات تسمح بتحديد المنشآ )*( المواد المستعملة البند أو البند التعريفي الفرعي المنشأ القيمة الوزن )*( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى.
10 - بلد المنشأ المحتمل من طرف مقدم الطلب : 11 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة (سرّي) بلد المنشأ ............................................:
بلد التصدير (إن اختلف) .....................:
بلد الاستيراد .......................................:
12 - هل سبق لكم طلب قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) :
13 - العيّنات، إلخ...
اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب :
عيّنات كتيبات صور تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)...........
هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا
14 - هل لديكم معرفة بوجود قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) :
15 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج و كلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة.
إمضاء مقدم الطلب المرجع ...............................:
التاريخ ..............................:
حرّر ب.................................
الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الثالث الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق
1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ............................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ....................................................:
2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ...........................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
هام جدّا والرسوم ”RCDT“ مخصّص للإدارة رقم التسجيل ....................................................................:
مكان الإيداع .......................................................................:
تاريخ الاستلام ......../......./......:
الوثائق المرفقة (أذكر العدد) .............................................:
العيّنة : نعم لا
3 - إعادة إصدار قرار يخص معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”R.CD.T“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات ملزمة “T.D.C.R”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار R.C.D.T ..........................................:
ساري المفعول ابتداء من ... / ... / ..........
تعيّين البضاعة ..................................................................:
البند أو البند التعريفي الفرعي:.........................................
4 - نوع العملية :
هل يتعلق هذا الطلب بعملية :
تصدير استيراد بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ.... في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيّبات الخ.........، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 5 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
5 - التسمية التجارية للبضاعة والبيانات التكميلية (سرّي) التسمية التجارية .............................................................:
بلد المنشأ : .........................................................................
القيمة ................................................................................:
الوزن ................................................................................:
6 - وصف البضاعة )*( :
(اذكر عند الضرورة مكونات البضاعة بدقّة، طريقة التحليل المتبعة، نوع الطريقة المستعملة في الإنتاج، القيمة بما في ذلك قيمة العناصر المكوّنة، مجال استخدام البضائع والعلامة التجارية المعتادة أو المناسبة، عرضها موضّبة قصد بيعها على الحالة في حالة تشكيلات بضائع). )*( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى.
الملحق الثالث (تابع)
7 - العيّنات، إلخ...
اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب :
عيّنات كتيبات صوّر تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)...........
هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا
8 - طلبات معلومات تعريفية ملزمة ”R.C.D.T“ أخرى اذكر فيما إذا قدمت طلب معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم أو حصلت على معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”R.C.D.T“ لبضائع مطابقة أو مشابهة.
نعم لا، في حالة الإيجاب، أذكر التوضيحات أدناه و أرفق نسخة من قرار المعلومات الملزمة .”R.C.D.T“ تاريخ الطلب : .............................................................................................
الرقم المرجعي لقرار المعلومات الملزمة :...................................”R.C.D.T“ تاريخ سريان المفعول ...............................................................................:
تسمية البضاعة : ...........................................................................................
البند أو البند التعريفي الفرعي:....................................................................
9 - النصوص القانونية المدعمة لطلب الإعفاء (اذكر كل المعلومات الضرورية)
10 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج وكلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة.
إمضاء مقدم الطلب المرجع ...............................:
التاريخ ..............................:
حرّر ب................................
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة “CTR”، رقم .......
1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان ..............................................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
3 - مرجع وتاريخ الطلب
5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية :
7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها :
8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة
9 - مبررات تصنيف البضاعة :
2 - هام جدّا
– إنّ المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانتين 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر حتى عن طريق الإنترنت.
– لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة .”RTC“
4 - تاريخ بداية الصلاحية )*( : ........ ........./......../ )*( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ لصاحب الطلب.
6 - مدة الصلاحية : إن القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4 : (سرّي)
10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها)...
حرّر بالجزائر في ..................... الإمضاء الختم الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ “OCR”، رقم .......
1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان ..............................................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
3 - مرجع وتاريخ الطلب :
5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية :
7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها :
8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة
9 - مبّررات تحديد منشأ البضاعة :
2 - هام جدا :
– إن المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ”OCR” بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانات 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر عام حتى عن طريق الأنترنت.
– لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ .”RCO“
4 - تاريخ بداية الصلاحية )*( : ........ ........./......../ )*( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ لصاحب الطلب.
6 - مدة الصلاحية : إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4 : (سرّي)
10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ”OCR” قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها) ..:
حرّر بالجزائر في ..................... الإمضاء الختم الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات ملزمة حول الإعفاء من الحقوق والرسوم
1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان ..............................................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
3 - مرجع وتاريخ الطلب :
5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية :
7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها :
“T.D.C.R”، رقم .............
2 - هام جدّا :
– إن المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانتين 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
– لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول .”R.C.D.T“
4 - تاريخ بداية الصلاحية )*( : ........ ........./......../ )*( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ لصاحب الطلب.
6 - مدة الصلاحية : إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4
8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة : (سرّي)
9 - الحق في الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والشروط المتعلقة بها :
10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها).....
حرّر بالجزائر في ..................... الإمضاء الختم مراسيم