مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل السادس — النشر والسرّية
المادة 22
لا يمكن الكشف عن أي معلومة قدمت على أنها سرّية في إطار إصدار قرار مسبق، إلاّ بترخيص صريح من حامله.
غير أنّه، لا يمكن الاحتجاج بهذه السرّية في إطار إجراء قضائي.