مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الخامس — الحق في إعادة النظر والطعن
المادة 20
يمكن أن يكون القرار المسبق محل طعن أمام اللجنة الوطنية للطعن المذكورة في المادة 98 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، في مجال القرارات التي تخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، والقرارات الملزمة التي تخص معلومات حول المنشأ “ “RCO خلال مدة ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار القرار.