مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح قرارات مسبقة تتضمن معلومات ملزمة تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضائع ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم، وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب. 24 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة