الفصل الرابع — إلغاء القرارات المسبقة
المادة 18
يتوقف سريان مفعول القرارات المسبقة قبل التاريخ المحدد في المادة 4 من هذا المرسوم، عندما تصبح غير مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وعلى الخصوص في الحالات الآتية :
– عندما تصبح غير متلائمة مع أحكام التعريفة الجمركية،
– عندما تصبح غير متلائمة مع إجراءات تعريفية أو تجارية جديدة معتمدة. 24 يونيو سنة 2018 م وفي هذه الحالات وبطلب من حامل القرار، يتم إصدار قرار مسبق جديد مطابق للأحكام الجديدة المعتمدة، وفق نفس الشروط المحددة في هذا المرسوم.