مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 10
يمكن أن يتم سحب كل طلب قرار مسبق من قبل طالبه، وفي أي وقت، قبل أن تصدر إدارة الجمارك القرار المسبق.