مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
يشرف على المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي. 20 يونيو سنة 2018 م