مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 39
لا يمكن أي تلميذ يتخلى عن الدراسة أو يكون محل طرد من المدرسة، أن يلتحق بالمدرسة مرة أخرى. 20 يونيو سنة 2018 م