مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 35
يتقاضى المترشحون الخارجيون الناجحون في المسابقة منحة شهرية يحدد مبلغها ب 70 % من الأجر القاعدي الخاص برتبة الاستقبال.
يوضع المترشحون الموظفون الناجحون في المسابقة، في وضعية انتداب خلال مدة التكوين، طبقا للتنظيم المعمول به.