مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 34
يحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.