مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم المدرسة
المادة 29
يعيّن المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يدفع راتب وظيفة المدير استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية.