مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم المدرسة
المادة 28
تكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية وتطوير نشاطات البحث والاستشارة والتدقيق والخبرة في مجال تسيير المدن والمسائل الحضرية والبيئية،
– تنفيذ أنظمة اليقظة للتقييم الكمي والنوعي لبرامج التكوين وتنفيذها واستشعار احتياجات القطاع في مجال التكوين،
– تسيير محفظة الوثائق والمكتبة وتقييم احتياجات المدرسة في هذا الإطار.